Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 498

  1. (كتاب القضاء)
  2. (باب الدعاوى والبينات)

أَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ)، أي: فالعينُ لمن هي بيدِه (مَعَ يَمِينِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ (١) لَهُ بَيِّنَةٌ) ويُقيمَها، (فَلَا يَحْلِفُ) معها (٢) اكتفاءً بها.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ) منهما (بَيِّنَةً أَنَّهَا)، أي: العينَ المدَّعَى بها (لَهُ؛ قُضِيَ) بها (لِلخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه أحمدُ، ومسلمٌ (٣)، ولحديثِ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الترمذي (٤).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 498 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.