Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 514

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (باب موانع الشهادة، وعدد الشهود)، وغير ذلك.
  3. (فصل) في الشهادة على الشهادة

ولا بدَّ مِن دوامِ عُذرِ شهودِ الأصلِ إلى الحكمِ، ولا بدَّ (١) مِن ثُبوتِ عَدالةِ الجميعِ، ودَوامِ عدالتِهِم، وتَعيينِ فرعٍ لأصلٍ (٢).

(وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُولُ) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: (اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا، أَوْ): اشْهَدْ أنِّي أشهَدُ أنَّ فلاناً أقرَّ عندي بكذا، ونحوِه (٣)، وإن لم يَستَرْعِه لم يَشهَدْ؛ لأنَّ الشهادةَ على الشهادةِ فيها مَعنى النِّيابةِ، ولا يَنوبُ عنه إلا بإذنِه، إلا أن (يَسْمَعُهُ يُقِرُّ (٤) بِهَا)، أي: سَمِع الفرعُ الأصلَ يَشهَدُ (عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ) سَمِعَه (يَعْزُوهَا)، أي: يَعزو شهادتَهُ (إلَى سَبَبٍ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ)، فيجوزُ للفرعِ أن يَشهَدَ؛ لأنَّ هذا كاسترعاءٍ (٥)، ويُؤدِّيها الفرعُ بصفةِ تَحمُّلِه.

وتَثبُتُ شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفَرعَينِ، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ.

ويَثبُتُ الحقُّ بفرْعٍ مع أصلٍ آخرَ.

ويُقبَلُ تَعديلُ فرعٍ لأصلِه، وبموتِه ونحوِه؛ لا تَعديلُ شاهدٍ لرفيقِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 514 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.