Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 516

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (باب اليمين في الدعاوى)

(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

أي: بَيانِ ما يُستَحلَفُ فيه وما لا يُستَحلَفُ فيه.

وهي تَقطَعُ الخصومةَ حالاً ولا تُسقِطُ حقًّا.

و(لَا يُسْتَحْلَفُ) مُنكِرٌ (فِي العِبَادَاتِ)؛ كدَعوى دَفعِ زكاةٍ وكفارةٍ ونذرٍ، (وَلَا فِي حُدُودِ اللهِ) تعالى؛ لأنها يُستحبُّ سَترُها والتعريضُ للمقرِّ بها ليَرجِعَ عن إقرارِه.

(وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ) على صفةِ جوابِه بطَلَبِ خَصمِه (فِي كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيٍّ)؛ لما تقدَّم مِن قولِه ﵇: «وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (١)، (إِلَّا النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّجْعَةَ، وَالإِيلَاءَ، وَأَصْلَ الرِّقِّ)؛ كدَعوى رِقِّ لقيطٍ، (وَالوَلَاءَ، وَالاسْتِيلَادَ) للأَمةِ، (وَالنَّسَبَ، وَالقَوَدَ، وَالقَذْفَ)، فلا يُستَحلَفُ مُنكِرُ شيءٍ (٢) مِن ذلك؛ لأنها ليست مالاً، ولا يُقصَدُ بها المالُ، ولا يُقضى فيها بالنُّكولِ.

ولا يُستَحلَفُ شاهدٌ أنْكَر تَحمُّلَ الشهادةِ، ولا حاكمٌ أنْكَر الحُكمَ، ولا وَصيٌّ على نَفيِ دَيْنٍ على مُوصٍ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 516 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.