Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 529

  1. (كتاب الإقرار)
  2. (فصل) في الإقرار بالمجمل

(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن آخرَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)، ويُرجَعُ في تَعيِينِه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحدِ الشيئين.

وإن قال: درهمٌ (١) بل دينارٌ: لَزِماه.

(وَإِنْ قَالَ) المقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (٢)، أَوْ) قال: له عليَّ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ) قال له: (فصٌّ (٣) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له ثوبٌ في مِنديلٍ (٤)، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها سَرجٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ؛ (فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ) دونَ الثاني، وكذا لو قال: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَجَةٌ، أو سيفٌ في قِرابٍ ونحوَه.

وإن قال: له خاتمٌ فيه فصٌّ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛ كان إقراراً بهما.

وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، ثم جاءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقال (٥): ما أردتُ الفصَّ؛ لم يُقبَلْ قولُه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 529 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.