Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب إزالة النجاسة) الحكمية

غريبٌ. قاله في المبدعِ (١).

ولعابُهُما طاهرٌ.

(وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَ) في غيرِ (مَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ)، ولو حيضاً، أو نفاساً، أو استحاضةً، وعن يسيرِ قَيْحٍ وصديدٍ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ) لا نجسٍ، ولا إن كان من سبيلٍ، قُبُلٍ أو دبرٍ.

واليسيرُ: ما لا يَفْحُشُ في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسَبِه.

ويُضَّمُّ متفرقٌ بثوبٍ، لا أكثرَ.

ودمُ السمكِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ كالبَقِّ والقَمْلِ، ودمُ الشهيدِ عليه، وما يَبقى في اللَّحمِ وعروقِه ولو ظهرت حُمْرَته؛ طاهرٌ.

(وَ) يُعفى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ) بمحلِّه بعدَ الإنقاءِ واستيفاءِ العددِ.

(وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِالمَوْتِ)؛ لحديثِ: «المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ» متفقٌ عليه (٢).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 174 (SanadKitab #147658, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.