Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (باب شروط الصلاة)

عادتُه بقراءةِ شيءٍ مقدَّرٍ، ويُستحبُ له التأخيرُ حتى يَتَيَقَّنَ، (أَوْ) بـ (خَبَرِ) ثقةٍ (مُتَيَقِّنٍ)، كأن يقولَ: رأيتُ الفجرَ طالعاً، أو الشفقَ غائباً، ونحوُه، فإن أَخْبَر عن ظنٍّ؛ لم يُعمَل بخبرِه، ويُعمَلُ بأذانِ ثقةٍ عارفٍ.

(فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ)، بأن غلب على ظنِّه دخولُ الوقتِ لدليلٍ مما تقدَّم، (فَبَانَ) إحرامُه (قَبْلَهُ؛ فَـ) صلاتُه (نَفْلٌ)؛ لأنَّها لم تجبْ، ويُعيدُ فرضَه، (وإِلَّا) يتبينَ له الحالُ، أو ظَهَر أنه في الوقتِ؛ (فَـ) صلاتُه (فَرْضٌ)، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

ويُعيدُ الأعمى العاجزُ مطلقاً إن لم يجدْ مَن يقلِّدُه.

(وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِهَا)، أي: وقتِ فريضةٍ (قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ)، أي: تكبيرةِ الإحرامِ، (ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ) بنحوِ جنونٍ، (أَوْ) أدركت طاهرٌ (١) مِن الوقتِ قدرَ التحريمةِ، ثم (حَاضَتْ) أو نفِست (٢)، (ثُمَّ كُلِّفَ) الذي كان زال تكليفُه، (وَطَهُرَتِ) الحائضُ أو النُّفساءُ (٣)؛ (قَضَوْهَا)، أي: قضَوْا تلك الفريضةَ التي أدركوا مِن

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 210 (SanadKitab #147658, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.