Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (باب شروط الصلاة)

ويَكفي السَّترُ بغيرِ منسوجٍ؛ كورقٍ، وجلدٍ، ونباتٍ، ولا يجبُ بِباريَّةٍ (١)، وحصيرٍ، وحَفِيرةٍ، وطينٍ، وماءٍ كَدِرٍ لعَدَمِ؛ لأنه ليس بسترةٍ.

ويُباحُ كشفُها لتداوٍ، وتَخَّلٍ ونحوِهِما، ولزوجٍ، وسيدٍ، وزوجةٍ، وأمةٍ.

(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ)، ومَن بَلَغ عشراً، (وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ)، ومكاتَبةٍ، ومُدَبَّرَةٍ، (وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا)، وحرَّةٍ مميِّزةٍ، ومراهقةٍ: (مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ)، وليسَا من العورةِ.

وابنُ سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجانِ.

(وَكُلُّ الحُرَّةِ) البالغةِ (عَوْرَةٌ، إِلَّا وَجْهَهَا)، فليس عورةً في الصلاةِ.

(وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ)؛ كالقميصِ والرداءِ، أو الإزارِ أو السَّراويلِ مع القميصِ.

(وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ)، أي: عورةِ الرَّجلِ (فِي النَّفْلِ، وَ) سَتْرِ عورتِه (مَعَ) جميعِ (أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الفَرْضِ)، ولو بِما يصِفُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 213 (SanadKitab #147658, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.