Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (باب صفة الصلاة)

فلا تصحُّ إن نكَّسَه، أو قال: اللهُ الأكبرُ، أو الجليلُ ونحوُه، أو مدَّ همزةَ (اللهُ)، أو (أكبرُ)، أو قال: أكبار (١).

وإن مَطَّطَه كُرِه مع بقاءِ المعنى.

فإن أتى بالتحريمةِ، أو ابتدَأها، أو أتَمَّها غيرَ قائِمٍ؛ صحَّت نفلاً إن اتَّسَع الوقتُ.

ويكونُ حالَ التَّحريمةِ (٢) (رَافِعاً يَدَيْهِ) ندباً، فإن عَجَز عن رَفْعِ إحداهما رَفَع الأخرى مع ابتداءِ التَّكبيرِ، ويُنْهِيه معه، (مَضْمُومَةَ (٣) الأَصَابِعِ، مَمْدُودَةَ) الأصابعِ، مُستقبِلاً ببطونِها (٤) القبلةَ، (حَذْوَ) أي: مُقابِلةً (٥) (مَنْكِبَيْهِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ» متفقٌ عليه (٦)، فإن لم يَقْدِرْ على الرَّفْعِ المسنونِ رَفَع حَسَب إمكانِه، ويَسقُطُ بفراغِ التَّكبيرِ كلِّه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 242 (SanadKitab #147658, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.