Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (باب صلاة الجماعة)
  3. (فصل) في أحكام الاقتداء

(وَيُكْرَهُ) علُوُّ الإمامِ عن (١) المأمومِ (إِذَا كَانَ العُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» (٢)، فإن كان العلُوُّ يسيراً دونَ ذراعٍ لم يُكره؛ «لِصَلَاتِهِ ﵇ عَلَى المِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ» (٣)، فالظاهِرُ أنَّه كان على الدَّرجةِ السُّفلى جمْعاً بينَ الأخبارِ.

ولا بأس بعلوِّ المأمومِ.

(كَـ) ـما تُكره (إِمَامَتُهُ فِي الطَّاقِ)، أي: طاقِ القبلةِ، وهي

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 363 (SanadKitab #147658, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.