Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 512

  1. (كتاب الزكاة)

عليٍّ: «عُدَّ عَلَيْهِمْ الصِّغَارَ وَالكِبَارَ» (١)،

فلو ماتتْ واحدةٌ من الأُمَّاتِ (٢) فنُتِجَتْ سخلةً (٣)؛ انقطعَ، بخلافِ ما لو نُتجتْ ثم ماتت.

(وَإِلَّا) يَكُن الأصلُ نصاباً (فَـ) حولُ الجميعِ (مِنْ كَمَالِهِ) نصاباً، فلو مَلَكَ خَمْساً وثلاثين شاةً، فنتجَتْ شيئاً فشيئاً؛ فَحَوْلُها مِنْ حين تبلغُ أربعينَ، وكذا لو مَلَكَ ثمانيةَ عشرَ مِثقالاً، ورَبِحَت شيئاً فشيئاً؛ فَحَوْلُها منذ بَلَغَت عشرين.

ولا يبني الوارثُ على حَوْلِ الموروثِ.

ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيدِه من جنسِه أو في حُكمِه، ويُزكِّي

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 512 (SanadKitab #147658, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.