Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. (كتاب الصيام)

النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذاً صَائِمٌ» رواه الجماعةُ إلا البخاري (١)، وأمر بصومِ يومِ عاشوراء في أثنائِه.

ويُحكمُ بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه مِنْ وقتِها.

(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي؛ لَمْ يجْزِئْهُ)؛ لعدمِ جَزْمِه بالنيةِ.

وإنْ قال ذلك ليلةَ الثلاثين مِن رمضانَ، وقال: وإلا فأنا مفطرٌ، فبان مِن رمضانَ؛ أجزأه؛ لأنَّه بنى على أصلٍ لم يَثبُت زوالُه.

(وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ)، أي: صار كمَنْ لَمْ يَنْوِ؛ لقطعِه النيةَ، وليس كَمَنْ أكَل أو شرِب، فيصحُّ أن ينويَه نفلاً بغيرِ رمضانَ.

ومَنْ قَطَع نيةَ نذرٍ أو كفارةٍ ثم نواه نفلاً، أو قَلَب نيَّتَهما إلى نفلٍ؛ صحَّ، كما لو انتقل مِن فرضِ صلاةٍ إلى نفلِها.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 19 (SanadKitab #147658, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.