من القيامِ بحقوقِ اللهِ تعالى وحقوقِ عبادِه اللازمةِ، وإلا فتَرْكُه أفضلُ.
(وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصومِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشعارِ (١) الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو صام معه غيرَه؛ زالت الكراهةُ.
(وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمُعَةِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» متفقٌ عليه (٢).
(وَ) إفرادُ يومِ (السَّبْتِ)؛ لحديثِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» رواه أحمدُ (٣).