Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. (كتاب الصيام)
  2. (باب الاعتكاف)

الشُّروقِ إلى الزوالِ مثلاً، (سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا)، وهو الموضعُ الذي تَتَّخِذُه لصلاتِها في بيتِها؛ لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكماً؛ لجوازِ لُبثِها فيه حائضاً وجنباً.

ومِن المسجدِ ظهرُه، ورَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارتُه التي هي أو بابُها فيه، وما زِيد فيه.

والمسجدُ الجامعُ أفضلُ لرجلٍ تخلَّل اعتكافَه جمعةٌ.

(وَمَنْ نَذَرَهُ)، أي: الاعتكافَ، (أَوْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ): مسجدِ مكةَ، والمدينةِ، والأقصى، (وَأَفْضَلُهَا): المسجدُ (الحَرَامُ، فَمَسْجِدُ المَدِينَةِ، فَالأَقْصَى)؛ لقولِه ﵇: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» رواه الجماعةُ إلا أبا داودَ (١)؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، جوابُ: (مَنْ)، أي: لم يلزمه الاعتكافُ أو الصلاةُ (فِيهِ)، أي: في المسجدِ الذي عيَّنه إنْ لم يكن مِن الثلاثةِ؛ لقولِه ﵇: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٢)، فلو تعيَّن غيرُها بِتَعَيُّنه لَزِم (٣) المُضِيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرَّحْلِ إليه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 55 (SanadKitab #147658, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.