Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. (كتاب المناسك)
  2. (باب محظورات الإحرام)

الرابعُ: لُبْسه المَخِيطَ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيْطاً فَدَى).

ولا يَعْقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومِنْطَقَةً (١) وهِمْيَاناً (٢) فيهما نفقةٌ مع حاجةٍ لِعَقْدٍ.

وإنْ لم يجد نَعْلَيْن لَبِسَ خُفَيِّن، أو لم يَجِد إزاراً لَبِسَ سراويلَ إلى أنْ يجِدَ، ولا فديةَ.

الخامسُ: الطِّيبُ، وقد ذكره بقولِه: (وَإِنْ طَيَّبَ) مُحرِمٌ (بَدَنَه، أَوْ ثَوْبَهُ)، أو شيئاً منهما، أو استعملَه في أكلٍ أو شربٍ (٣)، (أَوْ ادَّهَنَ)، أو اكتحل، أو اسْتَعَطَ (بِمُطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ) قصداً (طِيباً، أَوْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ)، أو شمَّه قصداً، ولو بَخورَ الكعبةِ؛ أَثِمَ و (فَدَى).

ومِن الطِّيبِ: مِسْكٌ، وكافورٌ، وعنبرٌ، وزعفرانٌ، ووَرْسٌ (٤)،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 84 (SanadKitab #147658, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.