Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 96

  1. (كتاب المناسك)
  2. (باب الفدية)
  3. (فصل) (ومن كرر محظورا من جنس)

وسبعةً إذا رجع؛ لقضاءِ الصحابةِ (١).

(وَ) يجبُ بوطءٍ (فِي العُمْرَةِ شَاةٌ) (٢).

(وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا)، أي: ما ذُكِرَ من الفِدْيَةِ في الحجِّ والعمرةِ، وفي نسخةٌ: (لَزِمَاهَا)، أي: البدنةُ في الحجِّ، والشاةُ في العمرةِ.

والمُكْرَهةُ لا فديةَ عليها.

وتقدَّم حُكْمُ المباشرةِ دون الفرجِ (٣)، ولا شيءَ على مَنْ فكَّر فأنزل.

والدمُ الواجبُ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ؛ كمتعةٍ.

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ) واحدٍ، بأنْ حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِسَ مَخِيطاً، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ ثم أعاده (وَلَمْ يَفْدِ) لِما سبق؛ (فَدَى مَرَّةً)، سواءٌ فعلَه متتابعاً أو متفرِّقاً؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَوْجَب في حلقِ الرأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفرِّق بين ما وقع في دُفْعةٍ أو دُفُعاتٍ (٤).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 96 (SanadKitab #147658, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.