Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. (كتاب البيع)

(وَإِنْ اسْتَثْنَى) بائعٌ (مِن حَيْوانٍ يُؤْكَلُ رَأسَهُ وَجِلْدَهُ وَأطْرَافَهُ؛ صَحَّ)؛ لفعلِه ﵇ في خروجِه مِن مكةَ إلى المدينةِ، رواه أبو الخطابِ (١).

فإن امتنع المشتري مِن ذَبْحِه لم يُجْبَرْ بلا شرطٍ، ولَزِمَته قيمتُه على التقريبِ.

وللمشتري الفسخُ بعيبٍ يَخْتَصُّ هذا المستثنى.

(وَعَكْسُهُ)، أي: عكسُ استثناءِ الأطرافِ في الحكمِ (٢) (الشَّحْمُ، وَاللَّحْمُ (٣) ونحوُه مما لا يَصحُّ إفرادُه بالبيعِ فيَبطُلُ (٤) باستثنائِه، وكذا لو استثنى مِنه رطلاً مِن لحمٍ ونحوِه (٥).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 209 (SanadKitab #147658, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.