Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الشروط في البيع)

فإنْ وفَى (١) بالشرطِ وإلا فلصاحبِه الفسخُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وإن تعذَّر ردٌّ تعيَّنَ أرشٌ.

وإن شَرَط صفةً فبَان أعلَا منها؛ فلا خيارَ.

(وَ) الثالثُ: شرطُ بائعٍ نفعاً معلوماً في مبيعٍ، غيرَ وطءٍ ودواعيه، (نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ البَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ) أو نحوِها (شَهْراً، وَ (٢) حُمْلَانَ (٣) البَعِيرِ) - أو نحوِه - المبيعِ (٤) (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ لما روى جابرٌ: «أنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ ﷺ جَمَلاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» متفقٌ عليه (٥)، واحتجَّ في التعليقِ والانتصارِ وغيرِهما: «بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضاً، وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ» (٦) ذكره في المبدعِ (٧)، ومقتضاه صحَّةَ الشرطِ المذكورِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 221 (SanadKitab #147658, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.