Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 273

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب بيع الأصول والثمار)
  3. (فصل)

وكذا لو صالَحَ بالنخلِ، أو جَعَلَه أجرةً أو صداقاً أو عِوضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ ووصيةٍ؛ فإن الثمرةَ تَدخُلُ فيهما، أُبِّرت أو لم تُؤَبَّر؛ كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه.

(وَكَذَلِكَ)، أي: كالنخلِ (شَجَرُ العِنَبِ، وَالتُّوتِ، وَالرُّمَّانِ، وَغَيْرِهِ)، كجُمَّيْزٍ (١)، مِن كلِّ شَجَرٍ لا قِشْرَ على ثمرتِه، فإذا أُبيعَ ونحوُه بعدَ ظُهورِ الثمرةِ كانت للبائعِ ونحوِه.

(وَ) كذا (مَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (٢)؛ كَالمِشْمِشِ، وَالتُّفَّاحِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ)، جمعُ كِمٍّ (٣)، وهو الغلافُ؛ (كَالوَرْدِ)، والبَنَفْسَجِ، (وَالقُطْنِ) الذي يحمِلُ في كلِّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه بمثابةِ تشَقُّقِ الطَّلعِ.

(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ)، أي: قبلَ التَّشقُّقِ في الطَّلعِ (٤)، والظُّهورِ في نحوِ (٥) العنبِ والتوتِ والمشمشِ، والخروجِ مِن الأكمامِ في نحوِ الوردِ والقطنِ، (وَالوَرَقُ؛ فَلِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لمفهومِ الحديثِ السابِقِ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 273 (SanadKitab #147658, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.