Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب بيع الأصول والثمار)
  3. (فصل)

(أَوْ) اشترى رُطَباً (عَرِيَّةً) - وتقدَّمت صورتُها في الرِّبا - فَتَرَكَها (فَأَتْمَرَتْ)، أي: صارت تمراً؛ (بَطَلَ) البيعُ؛ لأنَّه إنَّما جاز للحاجةِ إلى أَكْلِ الرُّطَبِ، فإذا أتمر تبيَّن (١) عدمُ الحاجةِ، سواءٌ كان الترْكُ لعذرٍ أوْ لَا.

(وَالكُلُّ) أي: الثمرةُ، وما حَدَث معها على ما سَبَق (لِلبَائِعِ)؛ لفسادِ البيعِ.

(وَإِذَا بَدَا)، أي: ظَهَر (مَا لَهُ صَلَاحٌ فِي الثَّمَرَةِ وَاشتَدَّ الحَبُّ؛ جَازَ بَيْعُهُ)، أي: بيعُ ما ذُكِر مِن الثمرةِ والحبِّ، (مُطْلَقاً)، أي: مِن غيرِ شرطٍ، (وَ) جاز بيعُه (بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ)، أي: تبقيةِ الثَّمرِ إلى الجذاذِ والزرعِ إلى الحصادِ؛ لأمنِ العاهةِ ببدوِّ الصَّلاحِ.

(وَلِلمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ إِلَى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ)، وله قَطْعُه في الحالِ، وله بيعُه قبلَ جذِّه.

(ويَلْزَمُ البَائِعَ سَقْيُهُ) بسقي الشَّجرِ الذي هو عليها (إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ)، أي: إلى السقي، وكذا لو لم يَحتجْ إليه؛ لأنه يَجبُ عليه تسليمُه كامِلاً؛ فلزِمَه سَقْيُه (وَإِنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ) بالسقي، ويُجبرُ إنْ أبى، بخلافِ ما إذا باع الأصلَ وعليه ثمرٌ للبائعِ؛ فإنه لا يَلزمُ المشتري سقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يَملِكْها مِن جهتِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 277 (SanadKitab #147658, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.