Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب بيع الأصول والثمار)
  3. (فصل)

(وَمَنْ بَاعَ عَبْداً) أو أمةً (لَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» رواه مسلمٌ (١).

(فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ)، أي: المشتري (المَالَ) الذي مع العبدِ (اشْتُرِطَ عِلْمُهُ)، أي: العلمُ بالمالِ (وَسَائِرُ شُرُوطِ البَيْعِ)؛ لأنَّه مبيعٌ مقصودٌ أشبه ما لو ضَمَّ إليه عيناً أخرى، (وَإِلَّا) يَكُن قصدُه المالَ (فَلَا) يُشترَطُ له شروطُ البيعِ، وصحَّ شَرطُه ولو كان مجهولاً؛ لأنَّه دَخَل تَبعاً؛ أشبه أساساتِ الحيطانِ، وسواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو فوقَه أو دونَه.

وإذا شَرَط (٢) مالَ العبدِ ثم ردَّه بإقالةٍ أو غيرِها؛ ردَّه معه.

(وَثِيَابُ الجَمَالِ) التي على العبدِ المبيعِ (لِلبَائِعِ)؛ لأنَّها زيادةٌ على العادةِ، ولا يَتعلَّقُ بها حاجةُ العبدِ، (وَ) ثيابُ لبسِ (العَادَةِ لِلمُشْتَرِي)؛ لجريانِ العادةِ ببيعِها معه.

ويَشمَلُ بيعُ دابةٍ -كفرسٍ- لجاماً، ومِقْوداً، ونعلاً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 280 (SanadKitab #147658, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.