Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الوكالة)

المفسدةِ، والمرادُ: فيما تَدخلُه النيابةُ، ويأتي.

ومَن لا يصحُّ تصرُّفُه بنفسِه فنائِبُه أَوْلَى، فلو وكَّلَه في بيعِ ما سَيملِكُه، أو طَلاقِ مَن يَتزوَّجُها؛ لم يصحَّ.

ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأن يَتوكَّلَ واجِدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن تُباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبيٍ.

(وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ مِنَ العُقُودِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ وَكَّلَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ فِي الشِّرَاءِ» (١)، وسائرُ العقودِ كالإجارةِ، والقرضِ، والمضاربةِ، والإبراءِ، ونحوِها في معناه، (وَالفُسُوخِ)؛ كالخلعِ، والإقالةِ، (وَالعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ)؛ لأنَّه يجوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ، فجاز في الإزالةِ بطريق الأَوْلَى، (وَالرَّجْعَةِ، وَتَمَلُّكِ المُباحَاتِ؛ مِنَ الصَّيْدِ وَالحَشِيشِ وَنَحْوِهِ)؛ كإحياءِ المواتِ؛ لأنَّها تملُّكُ مالٍ بسببٍ لا يَتعيَّنُ عليه، فجاز كالابتياعِ.

(لَا الظِّهَارِ)؛ لأنَّه قولٌ منكرٌ وزورٌ، (وَاللِّعَانِ، وَالأَيْمَانِ)، والنذرِ، والقَسَامةِ، والقَسمِ بين الزوجات، والشهادةِ، والرَّضاعِ، والالتقاطِ، والاغتنامِ، والغصبِ، والجنايةِ، فلا تدخلها النيابة.

(وَ) تصحُّ الوكالة أيضاً (فِي كُلِّ حقٍّ للهَ تَدْخُلُه النِّيَابَةُ؛ مِنَ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 353 (SanadKitab #147658, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.