Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الوكالة)

(وَتَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، وَمَوْتِهِ)، وجنونِه المُطبِقِ؛ لأنَّ الوكالةَ تَعتمِدُ الحياةَ والعقلَ، فإذا انتفيا انتفت صحَّتُها.

وإذا وَكَّل في طلاقِ الزوجةِ ثم وَطِئها، أو في عِتْقِ العبدِ ثم كاتَبه أو دبَّره؛ بَطَلت.

(وَ) تبطُلُ أيضاً بـ (عَزْلِ الوَكِيلِ)، ولو قبلَ علمِه؛ لأنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفتقِرُ إلى رضَا صاحبِه، فصحَّ بغيرِ علمِه؛ كالطلاقِ.

ولو باع أو تصرَّف فادَّعى أنه عَزَله قبلَه؛ لم يُقبَلْ إلا ببينةٍ.

(وَ) تبطُلُ أيضاً بـ (حَجْرِ السَّفَهِ (١)؛ لزوالِ أهليَّةِ التصرُّفِ، لا بالحجرِ لفَلَسٍ؛ لأنَّه لم يَخرُجْ عن أهليَّةِ التصرُّفِ، لكن إن حُجِرَ على الموكِّلِ وكانت في أعيانِ مالِه؛ بَطَلت؛ لانقطاعِ تَصرُّفِه فيها.

(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ؛ لَم يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العُرفَ في البيعِ بيعُ الرجلِ مِن غيرِه، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحَقُه تُهمةٌ.

(وَ) لا مِنْ (وَلَدِهِ)، ووالدِه، وزوجِه (٢)، ومكاتَبِه، وسائِرِ مَن لا تُقبَلُ شهادتُه له؛ لأنَّه مُتهمٌ في حقِّهِم، ويَميلُ إلى تَرْكِ الاستقصاءِ عليهم في الثمنِ؛ كتُهْمَتِه في حقِّ نفسِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 355 (SanadKitab #147658, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.