Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الوكالة)
  3. (فصل)

(أَوْ) وكَّله في (شِرَاءِ مَا شَاءَ، أَوْ عَيْناً بِمَا شَاءَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ) نَوعاً وثَمناً؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه يَكثُرُ فيه الغَررُ.

وإن وكَّله في بيعِ مالِه كلِّه، أو ما شاء منه؛ صحَّ، قال في المبدعَ: (وظاهِرُ كلامِهِم في: بِعْ مِن مالي ما شِئتَ، له بَيْعُ مالِه كلِّه) (١).

(وَالوَكِيلُ فِي الخُصُومَةِ لَا يَقْبِضُ)؛ لأنَّ الإذنَ لم (٢) يَتناوَلْهُ (٣) نُطقاً ولا عُرفاً؛ لأنَّه قد يَرضَى للخُصومَةِ مَن لا يَرضاه للقبضِ.

(وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، فالوكيلُ في القبضِ له الخصومةُ؛ لأنَّه لا يَتوصَّلُ إليه إلا بها، فهو إذنٌ فيها عُرفاً.

(وَ) إن قال الموكِّلُ: (اقَبِضْ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ)؛ مَلَكه مِن وَكيلِهِ؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَه، و (لَا يَقْبِضُ مِنْ وَرَثَتِهِ)؛ لأنَّه لم يُؤمَرْ بذلك، ولا يَقتضِيه العُرفُ، (إِلَّا أَنْ يَقُولَ) الموكِّلُ للوكيلِ: اقْبِضْ حَقي (الَّذِي قِبَلَهُ)، أو عليه؛ فله القبضُ (٤) مِن وارِثِهِ؛ لأنَّ الوكالةَ اقتضت قبضَ حقِّه مُطلقاً.

وإن قال: اقبِضْهُ اليومَ؛ لم يَملِكْهُ غداً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 360 (SanadKitab #147658, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.