Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب المساقاة)
  3. (فصل)

واختاره عامَّةُ الأصحابِ (١)، وقدَّمه في التَّنقيحَ، وتَبِعه المصنِّفُ في الإقناعِ، وقَطَع به في المنتهى (٢).

وإن شَرَط ربُّ الأرضِ أنْ يَأخُذَ مِثلَ بَذرِه ويَقتسِما الباقي؛ لم يصحَّ.

وإن كان في الأرضِ شجرٌ فزارَعَه على الأرضِ وساقاهُ على الشجرِ؛ صحَّ، وكذا لو أجَّرَه الأرضَ وساقاهُ على شجرِها، فيصحُّ ما لم يُتَّخَذْ حيلةً على بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدوِّ صلاحِها.

وتصحُّ مساقاةٌ ومزارعةٌ بلفظِهِما، ولفظِ: المعاملةِ، وما في معنى ذلك، ولفظِ: إجارةٍ؛ لأنَّه مُؤدٍّ للمعنى.

وتصحُّ إجارةُ أرضٍ بجزءٍ مشاعٍ مما يخرُجُ منها، فإن لم تُزرَعْ نُظِرَ إلى مُعدَّلِ المُغَلِّ (٣)، فيجبُ القِسطُ (٤) المسمَّى.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 380 (SanadKitab #147658, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.