Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 401

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب السبق)

نَصْلٍ» (١)، وإسنادُه حسنٌ، قاله في المبدعِ (٢).

(وَلَا بُدَّ) لصحَّةِ المسابقةِ (مِنْ تَعْيِينِ المَرْكُوبَيْنِ) لا الراكِبَيْنِ؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوانِ الذي يُسابِقُ عليه.

(وَ) لا بُدَّ مِن (اتِّحَادِهِمَا) في النَّوعِ، فلا تصحُّ بينَ عربيٍّ وهَجينٍ.

(وَ) لا بُدَّ في المناضلةِ مِن تعيينِ (الرُّمَاةِ)؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ حِذْقِهِم، ولا يحصُلُ إلا بالتعيينِ بالرؤيةِ، ويُعتبرُ فيها أيضاً كونُ القوسَيْن مِن نوعٍ واحدٍ، فلا تصحُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيةٍ.

(وَ) لا بُدَّ أيضاً مِن تحديدِ (المَسَافَةِ)؛ بأنْ يكونَ لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ، ولا (٣) يَختلِفان فيه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 401 (SanadKitab #147658, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.