Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الغصب)

(بَابُ الغَصْبِ)

مَصدرُ غَصَب يَغصِبُ، بكسرِ الصادِ.

(وَهُوَ) لغةً: أخْذُ الشيءِ ظلماً.

واصطلاحاً: (الاِسْتِيلَاءُ) عُرفاً (عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ)، مالاً كان أو اختصاصاً، (قَهْراً بِغَيْرِ حَقٍّ).

فَخَرَج بقيدِ (القَهْر): المسروقُ والمنتهَبُ والمختلَسُ، و (بِغَيْرِ حَقٍّ): استيلاءُ الوليِّ على مالِ الصغيرِ ونحوِه، والحاكمِ على مالِ المفلسِ.

وهو محرَّمٌ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: ١٨٨].

(مِنْ عَقَارٍ)، بفتحِ العينِ: الضَّيْعَةُ، والنَّخْلُ، والأَرضُ، قاله أبو السعاداتِ (١)، (وَمَنْقُولٍ)، مِن أثاثٍ، وحيوانٍ، ولو أمَّ ولدٍ، لكن لا تَثبُتُ اليدُ على بُضْعٍ، فيصحُّ تزويجُها، ولا يَضمَنُ نَفعُه.

ولو دَخَل داراً قهراً وأخرج ربَّها؛ فغاصبٌ، وإن أخرجه قَهراً ولم يَدخُلْ، أو دَخَل مع حُضورِ ربِّها وقُوَّتِه فلا، وإن دَخَل قَهراً

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 410 (SanadKitab #147658, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.