Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الغصب)
  3. (فصل) (وتصرفات الغاصب الحكمية)

«العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (١)، أي: هَدَر، إلا الضَّاريةَ والجوارحَ وشِبهَهَا؛ (كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ) مِن آدميٍّ أو غيرِهِ إن لم يَندفِعْ إلا بالقتلِ، فإذا قَتَله لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ قَتْلَه بدَفْعٍ جائزٌ؛ لما فيه مِن صِيانةِ النفسِ.

(وَ) كـ (كَسْرِ مِزْمَارٍ) أو غيرِهِ مِن آلاتِ اللهوِ، (وَصَلِيبٍ، وَآنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَآنِيَةِ خَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ)؛ لما روى أحمدُ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُدْيَةً (٢)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الخَمْرِ قَدْ جُلِبَت مِنَ الشَّامِ، فَشُقَّتْ (٣) بِحَضْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» (٤).

ولا يَضمَنُ كتاباً فيه أحاديثُ رَدِيَّةٌ، ولا حُلياً مُحرَّماً على رجالٍ إذا لم يَصلُحْ للنساءِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 427 (SanadKitab #147658, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.