Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 130

  1. باب من يرث السدس
  2. · مسألة: (والسدس) فرض سبعة أصناف، (وهي) على سبيل الإجمال

مثاله:

٣ - أن يكون ولد الأم (منفردًا).

فإن كانوا جمعاً؛ ورثوا الثلث كما تقدم.

مثاله:

والدليل على هذه الشروط الثلاثة: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وقد أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 130 (SanadKitab #147659, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.