Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 174

  1. باب الحجب
  2. - مسألة: قواعد في حجب الحرمان

- (وَ) يُحجَب (الأخُ) مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، والأخت مطلقًا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (بِـ) ثلاثة: (ابْنٍ، وَ) الثاني: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) الثالث: (بِالأبِ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، والرابع: الجد، على القول بأن الجد كالأب، ويأتي في باب الجد والإخوة.

- والإخوة لأب يسقطهم: هؤلاء الثلاثة المذكورون، والرابع: الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

- (وَوَلَدَ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (فَأَسْقِطْ) أي: احجب (وَاعْتَمِدْ) هذا الحكم (بِـ) ستة: الأول: (الأبِ، وَ) الثاني: (أبيه) أي أبي الأب، وهو الجد وإن علا (حيثما وُجد، وَ) الثالث: (البِنْتِ، وَ) الرابع: (ابْنٍ، و) الخامس: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) السادس: (بِنْتِهِ) أي: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، (فاهْرَعْ) أي: اسرع (إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ) أي: طريقه.

- (وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ) الواحدة فأكثر باثنين: الأول: بالابن فأكثر، والثاني: باستكمال البنات الثلثين، وأشار إليه بقوله: (إنْ لَمْ يَفْضُلْ) لهن (مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ) أي: اللاتي فضلن بالثلثين.

وهذا (مَا لَمْ يَكُنْ) لبنات الابن (مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ) أي: من يعصبهن (مِنِ ابْنِ إِبْنٍ) في درجتهن، (وَ) من (ابْنِهِ) أي: ابن ابن ابن

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 174 (SanadKitab #147659, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.