Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 203

  1. باب الأكدرية
  2. - مسألة: علم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورا أو إناثا

- فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت ﵁ في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور:

١ - أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.

٢ - أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.

٣ - أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.

٤ - أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 203 (SanadKitab #147659, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.