Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 225

  1. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  2. · مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام

- فرع: إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى؛ كولد الأم، واختاره ابن باز.

فابن أخت معه أخته: المال بينهما نصفين.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.

- فرع: في حجب ذوي الأرحام بعضهم من بعض:

يُنظر أولًا في جهاتهم، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأمر الأول: إذا اتحدت الجهة، فعلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون أحدهم أقرب جهة من الآخر: فالقريب الذي يصل إلى الوارث أولًا -لا إلى الميت- يحجب البعيد.

أمثلة:

- ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن: المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.

- ابن بنت أخ لأب، وبنت ابن أخ لأب: المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 225 (SanadKitab #147659, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.