Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 297

  1. باب المناسخات
  2. - مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

في حال المباينة (فِي) المسألة (السَّابِقَةِ) أي: مسألة الميت الأول.

٤ - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى -غير الميت- بما ضربت به المسألة الأولى -وهو المثبت من المسألة الثانية-، أي: في وفق الثانية في حال الموافقة، أو في جميع الثانية في حال المباينة، فما حصل فهو له.

٥ - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وهو وفق سهام مورِّثه عند التوافق، أو كل سهام مورِّثه عند التباين، فما حصل فهو له، وقد ذكر ذلك بقوله: (وَاضْرِبْ سِهامًا) أي: سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (كُلَّها) في حال المباينة (مِنْ أُخْرَى) وهي المسألة الأولى، (أَوْ) اضرب (وَفْقَهَا) أي: وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (فِي أَسْهُمٍ) أي: في سهام الوارث في المسألة الثانية، (ذَا أَحْرَى) أي: أحق.

٦ - (وَهَكَذا) كما تقدم (فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ) أي: لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فتجعل جامعة المسألتين كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألة الميت الثالث، وتجعل مسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية، وهكذا لو وُجد ميت رابع فأكثر، (فَاحْفَظْهُ عِلْمًا) فإنه علم نفيس ودقيق، (كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ) أي: فضله وشرفه.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 297 (SanadKitab #147659, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.