- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.
Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان
- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.
Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 332 (SanadKitab #147659, hlm. urut 304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.