Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 72

  1. باب من يرث النصف
  2. - مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.

مثال تحقق جميع الشروط:

- تطبيقات:

١ - بنت ابن وعم شقيق.

٢ - بنت ابن وأخ شقيق.

٣ - بنت ابن وأب.

٤ - بنت ابن وجد.

٥ - بنت ابن وعم شقيق.

٦ - بنت ابن وابن عم شقيق.

٧ - بنت ابن وعم لأب.

٨ - بنت ابن وثلاثة أبناء ابن.

٩ - بنت ابن وابن أخ شقيق.

١٠ - بنت ابن وأخ لأب.

١١ - بنت ابن وثلاثة أبناء.

١٢ - بنت ابن وابن ابن معتق.

١٣ - بنت ابن وابن.

١٤ - بنت ابن ومعتقة.

(وَ) الصنف الثالث: (زَوْجٌ يُوجَدُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).

فإن وجد الفرع الوارث فله الربع، ويأتي.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 72 (SanadKitab #147659, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.