Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 92

  1. باب من يرث الثلثين
  2. · مسألة: (والثلثان: فرض) أربعة أصناف

مثال تحقق الشروط:

* تطبيقات:

١ - ثلاث بنات ابن وأب.

٢ - أربع بنات ابن وجد.

٣ - خمس بنات ابن وأخ لأب.

٤ - ثلاث بنات ابن وابن ابن.

٥ - ست بنات ابن وأخ شقيق.

٦ - خمس بنات ابن ومعتقة.

الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله: (كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر.

ويأخذن الثلثين بأربعة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 92 (SanadKitab #147659, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.