لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان ﵁ أنَّه ردَّ على زوجٍ (١)، قال في «المغني»: (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى (٢).
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضاً وردًّا (٣)، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.