Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Mardhiyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 94

  1. باب من يرث الثلثين
  2. تنبيه

تنبيه:

لا بد من اشتراط عدم [المعصب] (١) في إرث هؤلاء الإناث الثلثين.

ولا بدَّ من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثُّلثين، وفي إرث الأخوات كذلك.

ولا بدَّ من اشتراط عدم الأشقَّاء في إرث الأخوات للأب الثُّلثين.

وقولي: (وكلَّ نوعٍ ورِّثن مرتِّباً ... ) إلى آخره؛ أي: فورِّث الثُّلثين أوَّلاً لبنتَي الصُّلب، ثمَّ لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب.

وذلك كلُّه إذا لم يكن للصِّنف الوارث للثُّلثين معصِّب، فإن كان فإنَّه يرث معه بالعصوبة، لا بالفرض كما تقدَّم، ويأتي في العصبات.

وضابط أصحاب الثُّلثين أن تقول: (الثُّلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممَّن يرث النِّصف)، وهي عبارة ابن الهائم (٢).

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 94 (SanadKitab #147660, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.