* ومن التَّدليس: أن يكون قد حضر «جزءًا» (¬١) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: «أخبرنا فلان (¬٢)»، ولم يقل: «وأنا حاضر»؛ فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المُسْمِع لا يُفيد اتِّصالًا، بل هو دون الإجازة؛ فإنَّ الإجازة نوعُ اتِّصالٍ عند أئمَّة (¬٣).
وحضورُ ابنِ (¬٤) عامٍ أو عامين إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيء، إلَّا أن يكون حضوره على شيخٍ حافظٍ أو مُحدِّثٍ يَفْهَم (¬٥)، فيكون إقراره بكتابة اسم الطِّفل بمنزلة الإذن منه له في الرِّواية (¬٦).
[«قال»]:
* ومن صُوَر الأداء: حدَّثنا حَجَّاج بن محمَّد قال: (قال (¬٧) ابن جُرَيج)، فصيغة «قال» لا تدلُّ على اتِّصال (¬٨).