Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 105

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (وأركان الصلاة أربعة عشر) بالاستقراء، وهي

قياسًا على الصَّوم؛ فإنَّ النِّيَّة تصحُّ من غروب الشَّمس.

فَصْلٌ

تنقسم أقوال الصَّلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل: الرُّكن: وهو ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وأطلقوا عليه: الرُّكن، تشبيهًا له بركن البيت الَّذي لا يقوم إلَّا به؛ لأنَّ الصَّلاة لا تتمُّ إلَّا به، وبعضهم يُسَمِّيهِ: «فرضًا»، والخلاف لفظيٌّ.

الثَّاني: الواجب: وهو ما تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا أو جهلًا، ويُجْبَرُ بسجود السَّهْو.

الثَّالث: السُّنَّة: وهي ما لا تبطل بتركه؛ ولو عمدًا.

- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:

الأوَّل: (قِيَامٌ فِي فَرْضٍ) لقادرٍ؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]، ولحديث عمرانَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [البخاري ١١١٧].

(وَ) الرُّكن الثَّاني: (تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ)؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 105 (SanadKitab #147663, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.