Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 108

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (وأركان الصلاة أربعة عشر) بالاستقراء، وهي

مُحَمَّدٍ)؛ لظاهر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) [الأحزاب: ٥٦]، (بَعْدَ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وَالمُجْزِئُ مِنْهُ) أي: من التَّشهُّد الأوَّل: (التَّحِيَّاتُ لله، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ الله، سَلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله)، وما زاد عليه سنَّةٌ؛ لاتِّفاق جميع الرِّوايات على ذلك، بخلاف ما عداه فإنَّه أُثْبِتَ في بعضها، وتُرِكَ في بعضها.

قال الشَّارح: (وفي هذا القول نظرٌ، فإنَّه يجوز أن يجزئَ بعضها عن بعض على سبيل البدل؛ كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلَّا أن يأتيَ بما في غيره من الأحاديث).

(وَ) الرُّكن الثَّالثَ عشرَ: (التَّسْلِيمَتَانِ) وهو من المفردات؛ لحديث عليٍّ ﵁: قال ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد ١٠٧٢، وأبو داود ٦١، والترمذي ٣، وابن ماجهْ ٢٧٥]، قال القرافيُّ: (فحصر التَّحليل بالتَّسليم، وهذا يدلُّ على الوجوب).

وعنه، واختاره الموفَّق والشَّارح: أنَّ التَّسليمة الأُولى ركنٌ، والثَّانية سُنَّةٌ؛ لحديث عائشةَ ﵂: أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 108 (SanadKitab #147663, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.