Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 115

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (ويكره للمصلي) أمور، منها

فَصْلٌ

- مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي) أمورٌ، منها:

١ - (الْتِفَاتٌ) في الصَّلاة بالرَّأس أو بالعين؛ لحديث عائشةَ ﵂، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصَّلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ» [البخاري ٧٥١].

ويجوز للحاجة، لحديث سهل بن الحنظليَّة ﵁: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ -يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ-، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»، قال أبو داودَ: «وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من اللَّيل يحرس» [أبو داود ٩١٦].

٢ - (وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ)؛ لأنَّه فعل اليهود.

وقال ابن القيَّم: الصَّواب أن يُقَال: إن كان تفتيح العين لا يُخِلُّ بالخشوع، فهو أفضلُ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزَّخرفة، والتَّزويق، أو غيره ممَّا يشوِّش عليه قلبه، فهنالك لا يُكْرَهُ التَّغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشَّرع ومقاصده من القول بالكراهة.

٣ - (وَمَسُّ الحَصَى، وَنَحْوُ ذَلِكَ)، كالعبث، وفرقعة أصابعه؛ لأنَّه ينافي الخشوع في الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 115 (SanadKitab #147663, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.