Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 17

  1. (كتاب الطهارة)
  2. فصل في أحكام الآنية
  3. مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام

فَصْلٌ

في أحكام الآنية

- ضابطٌ: الأصل في الآنية الطَّهارة؛ لأنَّ الأصل في الأشياء كلِّها الطَّهارة.

- ضابطٌ: (وَكُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) كالخشب، ولو ثمينًا كالجوهر (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) بلا كراهةٍ؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الحلُّ.

والاتِّخاذ: مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع، والاستعمال: مباشرته بالانتفاع.

- فرعٌ: كلُّ إناءٍ يُبَاح اتِّخاذه واستعماله (غَيْرَ):

الأوَّل: آنيةُ (ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ)، خالصٍ أو غير خالصٍ، فيحرم؛ لحديث حذيفةَ بن اليمان ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ» [البخاري: ٥٦٣٣، ومسلم: ٢٠٦٧].

الثاني: جِلدُ الآدميِّ وعظمُه فيحرم؛ لحرمته.

- مسألةٌ: استعمال آنية الذَّهب والفضَّة على ثلاثة أقسامٍ:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 17 (SanadKitab #147663, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.