Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 181

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  3. - مسألة: (ويعذر) المصلي (بترك جمعة وجماعة) بأحد الأعذار الآتية

جماعةٍ عن فعل ما هو محتاجٌ لأجرته، أو ثمنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ السَّابق.

٦ - (أَوْ) يخاف (مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ رَفِيقِهِ)، أو كان يتولَّى تمريضهما، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه؛ لأنَّ ابن عمرَ دُعِيَ إلى سعيد بن زيدٍ وهو يموت، وابن عمرَ يَسْتَجْمِرُ قائمًا للجمعة، فذهب إليه وترك الجمعة. [مصنف عبد الرزاق ٥٤٩٤]، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم في ذلك خلافًا).

٧ - (أَوْ) يخاف على نفسه (ضَرَرًا مِنْ) سَبُعٍ، و (سُلْطَانٍ) ظالمٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

٨ - (أَوْ) يخاف من (مَطَرٍ وَنَحْوِهِ)، كوحلٍ، أو ثلجٍ، أو جليدٍ، أو ريحٍ شديدةٍ؛ لقول ابن عمرَ ﵄: إنَّ رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذِّن، إذا كانت ليلةٌ باردةٌ، أو ذات مطرٍ في السَّفر، أن يقول: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» [البخاري ٦٣٢، ومسلم ٦٩٧].

٩ - (أَوْ) يخاف من (مُلَازَمَةَ غَرِيْمٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ)؛ لأنَّ حبس المعسر ظلمٌ، فإن كان حالًّا، وقدر على وفائه لم يُعْذَرْ؛ لأنَّه ظالمٌ.

١٠ - (أَوْ) يخاف من (فَوْتِ رُفْقَةٍ) بسفرٍ مباحٍ، أنشأه أو استدامه؛ لأنَّ عليه في ذلك ضررًا.

(وَنَحْوِ ذَلِكَ) من الأعذار، كمن غلبه نعاسٌ يخاف به فوت الصَّلاة في

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 181 (SanadKitab #147663, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.