Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 19

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء
  3. مسألة: (والاستنجاء) لغة

(فَصْلٌ)

في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً: القطع، واصطلاحًا: (إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ) طهورٍ، (أَوْ) بـ (حَجَرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كخرقٍ.

- ضابطٌ: (وَهُوَ) أي: الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) من سبيلٍ، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا أراد الصَّلاة ونحوها؛ لحديث سلمانَ ﵁: «نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢].

- ضابطٌ: يجب الاستنجاء لكلِّ خارجٍ (إِلَّا) ثلاثة أمورٍ:

١ - (الرِّيحَ)، قال الإمام أحمدُ: (ليس في الرِّيح استنجاءٌ في كتاب الله، ولا في سنَّة رسوله).

٢ - (وَالطَّاهِرَ)، كالمنيِّ؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شُرِع لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسةَ فيها.

٣ - (وَغَيْرَ المُلَوِّثِ)، كالبعر النَّاشف؛ لما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 19 (SanadKitab #147663, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.