Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 210

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجمعة
  3. - مسألة: (ولا تجب على من يباح له القصر)، لا بنفسه ولا بغيره، وتقدم، (ولا) تجب على (عبد)؛ لما سبق، (ولا) على (مبعض)؛ لأنه عبد، (ولا) على (امرأة)؛ لما سبق، (ولا) على (خنثى) مشكل؛ لأنه لم تتحقق ذكوريته، لكن يستحب للخنثى حضورها احتياطا.

وعنه: المعتبر لمن كان خارج البلد إمكان سماع النِّداء؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: ٩]، ولحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ » قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» [مسلم ٦٥٣].

- فرعٌ: الفرسخ= ثلاثة أميالٍ، والميل = ١.٦٠ كيلو تقريبًا.

- مسألةٌ: (وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ)، لا بنفسه ولا بغيره، وتقدَّم، (وَلَا) تجب على (عَبْدٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه عبدٌ، (وَلَا) على (امْرَأَةٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (خُنْثَى) مشكلٍ؛ لأنَّه لم تتحقَّق ذكوريَّتُه، لكن يُسْتَحَبُّ للخنثى حضورها احتياطًا.

(وَمَنْ حَضَرَهَا) أي: الجمعة (مِنْهُمْ) أي: من مسافرٍ، وعبدٍ، ومُبَعَّضٍ، وامرأةٍ، وخنثى؛ (أَجْزَأَتْهُ) عن الظُّهر؛ لأنَّ إسقاط الجمعة عنهم تخفيفٌ، فإذا صلَّاها فكالمريض إذا تكلَّف المشقَّة، (وَلَمْ تَنْعَقِدْ) الجمعة (بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ)؛ لأنَّه ليس من أهل وجوبها، وإنَّما صحَّت منه تبعًا، فلو كانت تنعقد بهم لانعقدت بهم منفردين

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 210 (SanadKitab #147663, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.