Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 242

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الكسوف
  3. - مسألة: (ووقتها) أي: صلاة الكسوف: (من ابتدائه) أي: الكسوف (إلى) حين (التجلي)؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعا: «فإذا رأيتموهما، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» [البخاري: ١٠٦٠]، فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، على صفتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ مرفوعا: «فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وادعوا الله حتى يكشف ما بكم» [البخاري: ١٠٤١، ومسلم: ٩١١]، ولا يقطعها؛

الاستحباب حديث طلحةَ بن عبيد الله ﵁ لما جاء رجلٌ يسأل عن الإسلام قال ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١]، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا.

واختار أبو عوانةَ وقوَّاه ابن القيِّم وابن عثيمينَ: واجبةٌ على الكفاية؛ للأمر الوارد في الحديث، وأمَّا حديث طلحةَ فالمراد به الصَّلوات الَّتي تجب يوميًّا.

- مسألةٌ: تُصَلَّى صلاة الكسوف (مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بها دون الخطبة، وإنَّما خطب بعد الصَّلاة ليعلِّمهم حكمها، وهذا مختصٌّ به.

وقيل: يخطب خطبةً واحدةً من غير جلوسٍ؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ كما تقدَّم في الحديث، حيث خطب خطبةً واحدةً ولم يَرِدْ أنَّه خطب كخطبتي الجمعة.

- مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الكسوف: (مِنِ ابْتِدَائِهِ) أي: الكسوف (إِلَى) حين (التَّجَلِّي)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁ مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا الله وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» [البخاري: ١٠٦٠]، فإن تجلَّى الكسوف وهو في الصَّلاة أتمَّها خفيفةً، على صفتها؛ لحديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ ﵁ مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» [البخاري: ١٠٤١، ومسلم: ٩١١]، ولا يقطعها؛

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 242 (SanadKitab #147663, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.