Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 244

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الكسوف
  3. - مسألة: (ولا يصلى لآية غيره) أي: غير الكسوف من الآيات؛ (كظلمة نهارا، وضياء ليلا، وريح شديدة، وصواعق)؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه ﷺ، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرياح، والصواعق، (إلا لزلزلة دائمة) فيصلى لها كصلاة الكسوف؛ لثبوته ابن عباس [مصنف عبد الرزاق: ٤٩٢٩]، وعن علي ﵃ [البيهقي في الكبرى: ٦٣٨٢].

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ تطويل الـ (تَّسْبِيحِ) في الرُّكوع والسُّجود؛ لما تقدَّم في الحديث.

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (كَوْنُ أُولَى كُلِّ) ركوعٍ من الرُّكوعين (أَطْوَلَ) من ركوع الرَّكعة الَّتي بعدها، للحديث السَّابق.

- مسألةٌ: ما بعد الرُّكوع الأوَّل من كلِّ ركعةٍ سنَّةٌ؛ لا تُدْرَكُ به الرَّكعة للمسبوق، (وَ) لهذا (تَصِحُّ) صلاة الكسوف لو صلَّاها (كَالنَّافِلَةِ)، بركوعٍ واحدٍ؛ لحديث سمرةَ ﵁ في صلاة النَّبيِّ ﷺ الكسوف، وفيه: «فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» [أحمد ٢٠١٧٨، وأبوداود ١١٨٤، والنسائي ١٤٨٣].

- مسألةٌ: (وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ) أي: غير الكسوف من الآيات؛ (كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ)؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه ﷺ، مع أنَّه وُجِدَ في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، (إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ) فَيُصَلَّى لها كصلاة الكسوف؛ لثبوته ابن عبَّاسٍ [مصنف عبد الرزاق: ٤٩٢٩]، وعن عليٍّ ﵃ [البيهقيُّ في الكبرى: ٦٣٨٢].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُصَلَّى لكلِّ آيةٍ؛ لحديث أبي بكرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 244 (SanadKitab #147663, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.