Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 25

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة
  3. مسألة: (والسواك) له وقتان
  4. الوقت الأول: وقت مطلق
  5. مسألة: يسن السواك بالعود،

تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» [الدارقطني: ٢٣٧٢، والبيهقي: ٨٣٣٦].

الثَّانية: وقت الإباحة، وأشار إليه بقوله: (وَيُبَاحُ) السِّواك (قَبْلَهُ) أي: قبل الزَّوال (بِعُودٍ رَطْبٍ)؛ لما يتحلَّل منه بخلاف اليابس.

(وَ) الثَّالثة: وقت الاستحباب، وذلك قبل الزَّوال، فـ (يُسْتَحَبُّ بِـ) عودٍ (يَابِسٍ) لا رطبٍ؛ لقول عامر بن ربيعةَ ﵁: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» [أبو داود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥ وقال: حسن صحيح]، وحُمِلَ على ما قبل الزَّوال؛ لما تقدَّم من الأدلَّة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُسَنُّ التَّسوُّك للصَّائم مطلقًا قبل الزَّوال وبعده، باليابس والرَّطب؛ لعموم الأدلَّة على استحباب السِّواك دون تفريقٍ بين الصَّائم وغيره، وأمَّا حديث عليٍّ ﵁ فلا يصحُّ.

- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك بالعودِ، (وَلَمْ يُصِبِ السُّنَّةَ مَنِ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ)؛ كمن استاك بإصبعٍ وخرقةٍ ونحوهما؛ لأنَّ الشَّرع لم يَرِدْ به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.

واختار ابن قدامةَ: يصيب من السُّنَّة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لعموم حديث عائشةَ ﵄ مرفوعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 25 (SanadKitab #147663, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.