Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 313

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الذهب والفضة
  3. - مسألة: زكاة الحلي على أقسام

عائشةَ ﵂ قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ، فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ »، فقلت: صنعتهنَّ أتزينَّ لك يا رسول الله؛ قال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ »، قلتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» [أبو داود: ١٥٦٥].

والثَّاني: الحليُّ المعدُّ للعاريَّة: فلا تجب فيه الزَّكاة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ إِعَارَةٍ، وَلَوْ) لم يُعَرْ، أو يُلْبَس، أو كان الحليُّ المعدُّ لذلك (لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ) لبسه؛ كرجلٍ يتَّخذ حليَّ النِّساء لإعارتهنَّ، بشرط أن يكون المعِدُّ لذلك (غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ)، وإلَّا زكَّاه.

والثَّالث: الحليُّ المحرَّم، وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي) حليٍّ (مُحَرَّمٍ)؛ كالآنية المحرَّمة والذَّهب للرَّجُل، إن بلغ نصابًا وزنًا اتِّفاقًا؛ لأنَّها إنَّما سقطت في المباح المعدِّ للاستعمال لصرفه عن جهة النَّماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزَّكاة.

(وَ) الرَّابع: الحليُّ الـ (ـمَعَدُّ لِلكِرَى) أي: التَّأجير، (أَوْ النَّفَقَةِ) والادِّخار: فتجب فيه الزَّكاة (إِذَا بَلَغَ نِصَابًا)؛ لعموم أدلَّة وجوب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 313 (SanadKitab #147663, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.