Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 326

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في إخراج الزكاة
  3. - مسألة: (يجب إخراج الزكاة) أي: زكاة المال (فورا؛ كـ) ـإخراج (نذر وكفارة إن أمكن)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣]، والأمر المطلق يقتضي الفورية.

(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه دفع الصَّدقة إلى مستحقِّها.

(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة

- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزَّكاة﴾ [البقرة: ٤٣]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.

- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:

١ - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، ابن ماجهْ ٢٣٤٠].

٢ - أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»: (إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ: (بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.

٣ - أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 326 (SanadKitab #147663, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.